مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
37
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المعتبرة لدينا ، سوى ما ورد من أخبار في كتب الجمهور ، واعتماد الأصحاب عليها لأجل ما اشتهر بينهم من التساهل في أدلّة السنن ، وهو تساهل خارج عن السَّنَن « 1 » . لكنّ القائلين بقاعدة التسامح يقبل بعضهم على الأقل بجريانها في غير الأخبار الواردة من طرق الإمامية ، استناداً إلى أنّ الروايات الواردة في قاعدة التسامح مطلقة من هذه الناحية وغير خاصّة بورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريقٍ خاص ، ولا يوجد انصراف يمنع انعقاد الإطلاق في هذه الأخبار . نعم ، المحدّث البحراني حيث كان من المنكرين لأصل قاعدة التسامح في أدلّة السنن لهذا لم يقبل باجرائها هنا في الخبر المذكور الوارد من غير طرق الإمامية . ( انظر : استنجاء ) 2 - إعداد الكفن : يستحبّ للمؤمن إعداد كفنه حال الحياة ، وتكرار النظر إليه فإنّه يؤجر عليه « 2 » ، وتأكّده حال المرض « 3 » ؛ لما في خبر إسماعيل بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه » « 4 » . وفي خبر آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه » « 5 » . ولعلّ هذا الحكم يندرج ضمن رجحان ذكر الموت والاستعداد له ، كما ورد في جملة من النصوص والفتاوى . ( انظر : تكفين ) 3 - إعداد القبر : يستحبّ للمؤمن إعداد قبر لنفسه ، سواء كان في حال المرض أو الصحّة ، ويرجّح أن يدخل فيه ويقرأ القرآن فيه « 6 » . ( انظر : دفن ، قبر )
--> ( 1 ) الحدائق 2 : 68 - 69 ( 2 ) الجامع للشرائع : 56 . الدروس 1 : 111 . العروة الوثقى 2 : 141 - 142 ، م 20 ( 3 ) المحرّر ( الرسائل العشر ) : 143 ( 4 ) الوسائل 3 : 50 ، ب 27 من التكفين ، ح 3 ( 5 ) الوسائل 3 : 50 ، ب 27 من التكفين ، ح 2 ( 6 ) كشف الغطاء 2 : 245 . العروة الوثقى 2 : 141 ، م 16